المادة 2
يتعين على وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير التجارة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسات انتاج المياه وتوزيعها والمؤسسات العمومية لتسيير المياه المنزلية وتوزيعها والمياه الصناعية والتطهيرية ومديريات الري في الولاية، أن يتخذوا، كل فيما يخصه، جميع التراتيب والإجراءات اللازمة لتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها .