الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يؤمن تنفيذ اتفاق القرض الخاص بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 3743 ال، بمبلغ 110 مليون دولار، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات التابعة إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية لمشروع إصلاح أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهيرها وأهدافه ويتكون مما يأتي :
القسم أ : إصلاح أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب : إصلاح أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب عن طريق كشف التسربات وإصلاحها وتركيب العدادات وآلات القياس اليدوية ووضع تدابير فعالة في مجال تحرير الفاتورات والتحصيل وكذا مسك قائمة بأسماء المشتركين وتهيئتها في المدن الآتية : عنابة، عين تموشنت، بجاية جيجل، معسكر، وهران، غليزان سيدي بلعباس ، سطيف وتلمسان.
القسم ب : شبكة توزيع المياه وإعادة تشكيل خارطة وتنفيذها وكذا إعادة تقويم شبكات توزيع المياه.
القسم ج : إصلاح أنظمة التطهير :
إصلاح ما يقارب أربع وعشرين (24) محطة للتصفية بما في ذلك التجهيزات اللازمة للسير الحسن لهذه المحطات..
القسم د : دراسة مشروع التأثير على البيئة :
إنجاز دراسة حول التأثير على البيئة المشاريع التزويد بالمياه والتطهير اللازم تنفيذها في المستقبل.
القسم ه : برنامج التنمية المؤسساتية : 1 تعزيز امكانيات تسيير الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير قصد التخطيط للمشاريع الفرعية الواجب انجازها بعنوان القسمين أ و ب للمشروع وتنفيذها وكذا قدراتها في تحليل دراسات المشاريع وتأثيرها على البيئة وتنمية الإجراءات العملية الملائمة للوكالة والمؤسسات المياه .. 2 تدعيم قدرات الوكالة الوطنية للسدود لتحليل دراسات المشاريع وتأثيرها على المحيط.
3 - تطوير معدات الوكالة الوطنية للموارد المائية وإجراءاتها العملية.
4 - تكوين مستخدمي الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة.
الوطنية للموارد المائية ومؤسسات المياه والمؤسسات المذكورة في الفرع 3-04 من اتفاق القرض في الميادين المحددة في النقاط 1 و 2 و 3 أعلاه.
القسم و : تجهيزات الإستغلال : تزويد الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية والتطهير والوكالة الوطنية للسدود والوكالة الوطنية للموارد المائية ومؤسسات المياه بتجهيزات الاستغلال.