مرسوم رئاسي رقم 94-420
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-420 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير. يونيو سنة 1994 بواشنطن ( د.س ) للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع 3
المادة الأولى
يوافق على اتفاق القرض رقم 3743 أل، الموقع في 16 يونيو سنة 1994 بواشنطن (دس (بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إصلاح أنظمة التزويد بمياه الشرب والتطهير وفق الأهداف والبرامج الرئيسية والفرعية للمشروع المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.