مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الأول — رئاسة الدولة
المادة 8
يؤدي رئيس الدولة اليمين أمام الهيئات العليا للأمة، طبقا لأحكام المادتين 72 و 73 من الدستور.
ويعلن عن التزامه بالسهر على تطبيق محتوى هذه الأرضية.