مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الأول — رئاسة الدولة
المادة 6
يتولى رئاسة الدولة رئيس للدولة.
يمكن لرئيس الدولة أن يعين نائبا أو نائبين .
يساعد النائبان رئيس الدولة في المهام التي يعهد بها لهما الرئيس.
يعين رئيس الدولة من طرف المجلس الأعلى للأمن.