مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 40
تعديل مشاريع الأوامر المعروضة على المجلس الوطني الانتقالي من حق الحكومة وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي.
يمكن للحكومة أن تعارض، خلال النقاش، دراسة أي تعديل لم يقبل مسبقا من طرف اللجنة المختصة.