مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 37
تكون جلسات المجلس الوطني الانتقالي علانية. ويحرر محضر بذلك ينشر طبقا.
للشروط التي يحددها النظام الداخلي.
يمكن للمجلس الوطني الانتقالي أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه أو بطلب من الحكومة.