مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 34
تبدأ عهدة المجلس الوطني الانتقالي بحكم القانون في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعيين أعضائه تحت رئاسة أكبر أعضائه سنا بمساعدة عضوين من أصغر الأعضاء سنا.
يعد المجلس الوطني الانتقالي نظامه الداخلي ويصادق عليه بالتشاور مع الحكومة.
ينتخب المجلس الوطني الانتقالي مكتبه ويشكل لجانه.