مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 33
في حالة العزل أو الاستقالة أو الوفاة أو أي مانع نهائي آخر لأحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي يتم تبديله باقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من هذه الأرضية.
الفقرة الثالثة تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وتسييره