مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 32
يتحمل عضو المجلس الوطني الانتقالي مسؤوليته أمام نظرائه الذين بإمكانهم عزله إذا ارتكب عملا مخلا بوظيفته.
تحدد شروط فقدان صفة العضوية في المجلس الوطني الانتقالي في النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.