مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الثاني — الحكومة
المادة 30
لا يمكن أن يتعرض عضو المجلس الوطني الانتقالي للمتابعة والتوقيف أو يتعرض بصفة عامة، لدعوى مدنية أو جنائية ولا لأي شكل من أشكال الضغط بسبب الآراء التي عبر عنها أو التصريحات التي أبداها أو التصويت الذي أدلى به خلال ممارسته لمهامه.