مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الأول — رئاسة الدولة
المادة 11
يجسد رئيس الدولة وحدة الأمة :
فهو رئيس الدولة وهو حامي الدستور وأرضية الوفاق الوطني، يسهر على تطبيقهما، يجسد الدولة داخل الوطن وفي الخارج.