مرسوم رئاسي رقم 94-40
· ج.ر عدد 6 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-40 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 3 اعلان إعلان المجلس الأعلى للأمن. 3 16
الفصل الثاني — هيئات المرحلة الانتقالية › الفرع الأول — رئاسة الدولة
المادة 10
في حالة وفاة رئيس الدولة أو استقالته أو استحالة القيام بمهامه نهائيا، وبعد معاينة حالة شغور الرئاسة من طرف المجلس الدستوري، يستدعي رئيس الحكومة المجلس الأعلى للأمن لكي يتولى تعيين رئيس الدولة الجديد، بعد استشارة رئيس المجلس الوطني الانتقالي.