مرسوم رئاسي رقم 94-395
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-395 مؤرخ في 15 جمادى يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مائة وثلاثة وأربعون مليونا وواحد وثلاثون ألف دينار (143.031.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".