مرسوم رئاسي رقم 94-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-389 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (873.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.