مرسوم رئاسي رقم 94-389
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-389 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار (873.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة.
وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لاعادة تقويم الأجور ".