مرسوم رئاسي رقم 94-382
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-382 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة. 16
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994، اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة واثنان وثلاثون ألف دينار (4.632.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والطاقة وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.