مرسوم رئاسي رقم 94-379
· ج.ر عدد 77 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-379 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف دينار (4.850.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي لاعادة تقويم الأجور".