المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وسبعمائة وخمسة وثمانون ألف دينار (11.785.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ويقسم على النحو الآتي :
مبلغ أحد عشر مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف دينار (285.000 11 دج) للفرع الأول : " الرئاسة - الأمانة العامة " وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
مبلغ خمسمائة ألف دينار (500.000 د ج) للفرع الثاني : " الأمانة العامة للحكومة " وفي الباب المذكور في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.