مرسوم رئاسي رقم 94-360 · ج.ر عدد 75 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-360 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.