مرسوم رئاسي رقم 94-344
· ج.ر عدد 73 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-344 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة. 4
المادة 6
تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه في حالة تعدد الإدانات على العقوبة الأشد. 5 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية