مرسوم رئاسي رقم 94-344
· ج.ر عدد 73 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-344 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 30 أكتوبر سنة 1994، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر المجيدة. 4
المادة الأولى
بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الفاتح نوفمبر سنة 1954 المجيدة، يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه.