المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 الملحق الممتلكات المخصصة :
- العمارات الإدارية
- وحدة البناء البحري الكائنة بالمرسى الكبير، وحدة تصليح القابات، الطاقة والدفع الكائنة بالمرسى الكبير،
- وحدة تصليح الأسلحة البحرية الكائنة بالمرسى الكبير، وحدة تصليح التجهيزات والمنظومات الكائنة بالمرسى الكبير،
- وحدة الاسناد الكائنة بالمرسى الكبير، ★