الباب الثاني — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 5
تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه، أيضا بعمليات استعمال القرض، الذي يتجسد على الخصوص فيما يأتي : . أ) تضع الخزينة العمومية تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود لدى البنك الجزائري للتنمية اعتمادات الدفع بمبلغ يعادل مبلغ القرض.
ب) توفير اعتمادات الميزانية والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها ووضعها تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها.
ج) تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.