الباب الخامس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 5
يقوم البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، فضلا عن التدخلات والأعمال الناجمة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما بالتدخلات الآتية :
1 - التكفل بوضع الاعتمادات والوسائل الأخرى المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها واتفاق القرض تحت تصرف الوكالة الوطنية للسدود الآمرة بالصرف لإنجاز برنامج المشروع. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالإتصال ولا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ووزارة المالية.
3 - التحقق من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض ودفاتر الشروط المرتبطة به، بعنوان برامج المشروع، عند إعداد طلبات صرف القرض. 4 التحقق من وجود ملاحظة "خدمة مؤداة"
عندما تكون مطلوبة على الوثائق الثبوتية التي تقدمها الوكالة الوطنية للسدود المكلفة بتنفيذ برامج المشروع.
5 - التقديم السريع لطلبات صرف القرض الى صندوف أبو ظبي
6 - إنجاز عمليات صرف القرض، طبقا لاتفاق القرض المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لتمويل برامج المشروع.
7 - اتخاذ كل التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والمحاسبية والتقنية والرقابية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة والوكالة الوطنية للسدود مقابل الالتزامات التي تتعهد بها لإنجاز برامج المشروع.
8 - اعداد كل العمليات المحاسبية وكل الحصائل والمراقبة وتقويم الأعمال والوسائل والنتائج التي تتعلق بتنفيذ برامج المشروع.
9 - القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بإعداد ما يأتي :
أ) تقرير فصلي وسنوي يرسل الى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية عن طريق وزارة المالية يتضمن، في مجال تنفيذ المشروع، علاقات البنك الجزائري للتنمية بالآمر بالصرف القائم بتنفيذ برامج المشروع والعلاقات بين هذا البنك وصندوق أبو ظبي.
ب) تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض وبرامج المشروع المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم، يرسل بواسطة وزارة المالية إلى وزارة / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 التجهيز والتهيئة العمرانية ولأغراض التنسيق والدراسة والإعلام الى الأمانة العامة للحكومة. 10 تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.