الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 9
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والميدانية والميزانية والمالية والنقدية والعلائقية اللازمة للحفاظ على مصالح البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة في مقابل الالتزامات التي تعاقدت عليها، وأن يتولى أو يكلف من يتولى ما يأتي :
أ - مراقبة جميع العمليات المتعلقة بآجال الاعتمادات ومبالغها والوثائق المتصلة بها وبالمحاسبة الخاصة بالالتزامات المالية للدولة والمسؤوليات الملقاة على عاتق البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أو التي تعود اليها في إطار استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفها أو تسديدها لتغطية نفقاتها بالعملة الصعبة.
ب - القيام بمسعى لدى السلطات المختصة من شأنه أن يضمن دفع الالتزامات المالية والنقدية للمستعمل ذات الصلة بمراحل ومستويات تقدير وسائل التسيير المحاسبية والنقدية والمالية والميزانية المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة باعتمادات تمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات التنمية والمصادقة على هذه الوسائل وتنفيذها.