الباب الثالث — الجوانب الوظيفية
المادة 9
يعد دفتر شروط ميداني للمشروع، لضمان انجاز البرامج الرئيسية والفرعية ولتسهيل تنفيذ الأحكام المطبقة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالعلاقات بين وزارة النقل والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
ويتعلق دفتر الشروط الميداني المذكور أعلاه بما يلي :
1 - تحقيق الأهداف المسندة إلى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للمخطط الوطني للتنمية. 2 تنظيم العلاقات بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووزارة النقل من جهة، وصندوق المساهمة " خدمات "
والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من جهة أخرى، فيما يتعلق بطبيعة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالنشاطات والأهداف والوسائل والأدوات والنتائج التي تخص أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وقراراتها قصد التبليغ وكذلك المصالح المرسل إليها المكلفة بالتكفل بها. 3 شروط التبليغ بالوثائق والمعلومات وكيفياته وأجاله وردود مختلف المسؤولين المعنيين في وزارة النقل وصندوق المساهمة " " خدمات" والإدارات الأخرى والتي تتعلق بأنشطة برامج المشروع الرئيسية والفرعية فيما يخص الإنجاز والاستغلال والتسويق والتخطيط. 4 مخطط المراقبة ودوريتها الإدارية والتقنية العادية.