مرسوم رئاسي رقم 94-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 7
تتولى عمليات استعمال الاعتمادات المذكورة في المادة 6 أعلاه، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا للمخطط الوطني للتنمية والبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم حسب ما تقتضيه وجوه الاستعمال المنصوص عليها في اتفاقي القرض.