الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 7
تكلف اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة أعلاه، أساسا بما يأتي : 1 السهر على تقويم احتياجات مستعملي القرضين اللذين يدخلان في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
2 - السهر على تنسيق أعمال المؤسسات المعنية بالمشروع.
3 - ضمان متابعة التنفيذ في مختلف مراحل إنجاز المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم في ظل احترام آجال الإنجاز وما يتصل به وكيفية تمويله.
4 - دراسة التقارير الفصلية وتحضيرها بشأن تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص 10 الجريدة الرسمية للجمهورية عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5 - السهر على قيام جميع المتدخلين، في سياق تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية، بتطبيق الآليات والعمليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بما يأتي:
أ - إعداد مخططات التمويل والتسديد السنوية والمتعددة السنوات ودراستها.
ب - قيد القروض المستعملة في إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتسجيلها المحاسبي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
6 - السهر على انطلاق عملية الرقابة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية وتحديد الأهداف المرتبطة باتفاق القرض وبالموارد الأخرى لتمويل المشروع وملحقيه الأول والثاني بهذا المرسوم.
7 - تحديد منظومة إعلام قابلة للاشتغال وصارمة تسمح دوريا بمعرفة مدى تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية. 8 السهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم برامج المشروع الرئيسية والفرعية حسب نموذج محدد لهذا الغرض، تبعا للأهداف المحددة وبالاتصال مع المؤسسات الأخرى المعنية. 9 السهر على وضع المعلومات والوثائق الضرورية لإنجاز عمليات المشروع تحت تصرف المتدخلين المعنيين بالمشروع والتي تقع تحت مسؤوليتهم.
10 - دراسة المعطيات المتحصل عليها والمتعلقة بتنفيذ عمليات برامج المشروع الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ودعمها وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير عن إتمام المشروع إلى غاية استخدام باخرة نقل المسافرين وتسوية المنازعات المحتملة.
ب - التقرير النهائي لتنفيذ اتفاقي القرض المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا الملحق.
11 - إعداد محاضر الاجتماعات وتوزيعها على الأعضاء والسلطات المختصة المعنية وضمان التكفل بأشغال اللجنة وتدون مشاركة الأعضاء في سجل مخصص لهذا الغرض.
12 - دراسة وضبط الآليات والوسائل الضرورية لإنجاز العمليات التجارية والتقنية والاقتصادية والمالية والمتعلقة بالميزانية والأملاك الوطنية والمحاسبية والعمليات النقدية والجمركية وما يخص العلاقات والعمليات والمراقبة المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتطبيق ذلك في إطار إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
13 - المساهمة في حدود صلاحياتها المذكورة أعلاه، في الأشغال التي يقوم بها كل متدخل معني ومختص عضو في اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمرتبطة بتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية والانجاز الفعلي للعمليات المرتبطة به.
14 - دراسة وضبط واقتراح التدابير العملية في مجال التنسيق والمتابعة والرقابة بكيفية تضمن العمليات المالية والتقنية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والإعلامية والإدارية اللازمة لتنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
15 - متابعة الأعمال المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتنسيق تنفيذها.
16 - متابعة مدى احترام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والمتعاقد الشريك لالتزاماتهما فيما يخص برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومراقبة تنفيذ ذلك. 17 عقد اجتماعات عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعقد اجتماعات طارئة عند الحاجة.
18 - دراسة كل تقرير تعده، مصالح الرقابة التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا لصلاحياتها وبالتنسيق مع السلطات المعنية المختصة.
19 - متابعة المعلومات المرتبطة بمسك عمليات المحاسبة ومنها قفل حسابات القروض ودراستها والإدلاء برأيها حول اقتراح تحويل الرصيد المبرر وذي المردود المحتمل والمستخلص من رصيد الحسابات المدونة للعمليات المرتبطة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية وارسال ذلك الى السلطات المختصة.
20 - السهر على التكفل فيما يخص المشروع بتوصيات التنظيم البحري المتعلقة بحماية البيئة. 21 دراسة العلاقات والتأثيرات المتعلقة بعمليات وأجال الإنجازات والبرامج الأخرى الإضافية التي لها علاقة ببرامج المشروع الرئيسية والفرعية، المنصوص عليها أعلاه ومتابعة ذلك ومراقبتها وتنسيقها.