الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 6
تنشأ لدى وزارة النقل، قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية موضوع هذا المرسوم، لجنة وطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد الموازنة الختامية لتنفيذ اتفاقي القرض المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، وتتكون هذه اللجنة من :
1- أعضاء دائمين:
- وزير النقل أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
- المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، نائب رئيس ممثل لصندوق المساهمة " خدمات " مختص في هذا المجال، ممثل لوزارة النقل، مكلف بالنشاطات البحرية التجارية ممثل للإدارات المكلفة بالخزينة والأملاك الوطنية والميزانية في وزارة الاقتصاد
- ممثل للبنك الجزائري للتنمية
2 - أعضاء شركاء، اذا تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن اختصاصهم :
ممثل للادارات المكلفة بالتجارة والجمارك في وزارة الاقتصاد
- ممثل للمجلس الوطني للتخطيط، مختص في ميدان نشاط النقل البحري.
تزود اللجنة بأمانة دائمة يكون مقرها في المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتنشطها مصالحها تحت مسؤولية مديرها العام.