الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 6
يهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال الاعتمادات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة في مجال الميزانية والمحاسبة والمراقبة والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة العلاقات الخارجية وإبرام الصفقات إلى ما يأتي :
1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال الاعتمادات المنصوص عليها في اتفاقي القرض المذكورين في المادة الأولى من الملحق الأول المتصل بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع التي تتحملها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. 2 (2) وضع الاعتمادات المذكورة أعلاه تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين في إطار تسييرها التقني المصرفي المتعلق بالاتفاق التقني المصرفي المبرم في 29 نوفمبر سنة 1993 والتكفل فيما يخصها بالوسائل اللازمة لتنفيذ الاعتمادات التكميلية المنصوص عليها في المادة الأولى من الملحق الأول بهذا المرسوم.
3) التسيير التقني والمصرفي للاعتماد الموضوع تحت تصرف الوزارة المكلفة بالمالية بموجب الاتفاق الإطاري المذكور أعلاه.
4) مراقبة وتقويم العقد الذي يمكن تمويله من اعتمادات التمويل على أساس البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5) إرسال المعلومات المتعلقة بعمليات التسييير التقني المصرفي في الاتفاق الإطاري واتفاق ضمان التمويل التكميلي كل شهر إلى الإدارة المكلفة بالخزينة.