الباب الثالث — تدخلات وزارة النقل
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناجمة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم والملحقين الأول والثاني واتفاقي القرض تتدخل وزارة النقل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة في حدود صلاحياتها، لإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1) العمل على تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والمراقبة فيما يخص العمليات والبرامج الرئيسية والفرعية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
2) المتابعة والمراقبة لما يأتي :
أ) تنفيذ المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
ب) استغلال الوثائق المذكورة أعلاه وتقديم عرض عن ذلك إلى الحكومة استنادا إلى تقرير تعده اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة.
ج) إنجاز وتدقيق حسابات التقويم المنصوص عليها في الملحق الأول بهذا المرسوم فيما يخص السنة المالية المنصرمة وتسليمها في 30 يونيو على الأكثر من كل سنة.
ويجب أن تتضمن تقارير تدقيق الحسابات المذكورة أعلاه، المواضيع الاقتصادية والمالية والنقدية والنزاعية والتجارية والتقنية في مجال تسيير وتنظيم وتنمية وسير مختلف الوسائل المادية والبشرية التابعة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
3) إعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بإعدادها وقيام كل متدخل مسير للمشروع ومنها البنك الجزائري للتنمية وصندوق المساهمة للخدمات بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق تطبيقها.
4) متابعة العمليات المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم من أجل برمجة البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المرتبطة بها وتنسيقها ومراقبة تنفيذها وإنجازها.
5) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية وصندوق المساهمة للخدمات والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة، بتقويم عمليات إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وجميع العمليات الأخرى التي يضطلع بها المتدخلون الأمرون بالصرف والمسيرون المعنيون وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها.
(6) سهر المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كل ثلاثة أشهر على إعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والإدارية والتعاقدية والمتعلقة بالميزانية والاقتصادية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإرسال هذه الحصيلة، بغية التنسيق والتنفيذ، إلى الإدارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية في وزارة الاقتصاد وإلى المجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وكذلك إعدادها تقويما يبين مدى استعمال القرضين وجميع العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية ومنها وزارة الشؤون الخارجية.
7) التكفل بتبادل المعلومات بالتنسيق مع الادارات المكلفة بالخزينة والجمارك والأملاك الوطنية والميزانية والتجارة والبنك الجزائري للتنمية والمتدخلين الآخرين ومسيري القرضين، لا سيما في مجال إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإطلاع السلطات المعنية على أي نزاع. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
8) قيام مصالح التفتيش المختصة بإعداد برنامج للتفتيش والرقابة وتقرير عن تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع مرة في السنة طوال مدة تنفيذ المشروع وحتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع وتشغيل باخرة نقل المسافرين وتسوية المنازعات المحتملة.
9) تتكفل مصالح التفتيش المختصة المعنية بالتدابير والعمليات المتعلقة بالرقابة التقنية وغيرها المطبقة في مجال احترام المقاييس والمواصفات القانونية والتعاقدية المتعلقة بإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
10) السهر وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي :
- تحضير الملفات والإسراع بتقديمها إلى البنك الجزائري للتنمية.
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والنقدية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والجمركية والميزانية لصرف القرضين ودفع نفقات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع.
11) ضمان العمل المنتظم للجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة والمشاركة الدائمة لأعضائها وتكليف من يقوم بذلك.