الباب الثاني — تدخلات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال المتفرعة عن المهام التي تحددها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني تتولى المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في حدود اختصاصاتها، التدخلات الآتية :
1 - تتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بإنجاز أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعملياتها.
2 - تنفذ دفتر الشروط الميداني من المشروع المذكور في المادة 9 من الملحق الأول بهذا المرسوم.
3 - تنجز مخططات العمل المذكورة في المادة 10 من الملحق الأول التي تعدها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة تحت رقابة وزارة النقل وصندوق المساهمة للخدمات.
4 - تشارك فيما يخصها في تنفيذ الأعمال المبينة في مهام اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
5 - تتخذ جميع التدابير لضمان إعلام ناجع ومنتظم، ضروري لما يأتي :
أ) تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع خطة عمل المشروع ودفتر الشروط الميداني المرتبط به
ب) إنجاز العمليات التقنية والوثائقية والتعاقدية والتجارية والنقدية والمالية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والميزانية والجمركية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والقانونية والإعلامية والإدارية والرقابية التقنية للبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وخطط العمل المرتبطة بها وتنفيذ ذلك،
ج) تنسيق العمليات المرتبطة بالبرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها،
د) مراقبة جميع عمليات البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإعداد ما يخصها من حصائل وخلاصات وإعلام
ه) إعداد جميع التدابير التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع لضمان النتائج المرجوة وإرسالها في الآجال المطلوبة إلى كل الإدارات المختصة المعنية،
6) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها في إطار البرامج الرئيسية والفرعية ومخططات العمل 18 الجريدة الرسمية للجمهورية المتصلة بها ثم إرسالها إلى وزارة النقل وصندوق المساهمة للخدمات والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المختصة المعنية المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
7) قيام المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين كل ثلاثة أشهر، بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية والنقدية والجمركية والمتعلقة بالأملاك الوطنية والتقنية والتكوينية والتصورية والقانونية والتجارية والادارية والتعاقدية والميزانية والاقتصادية والوثائقية والمحاسبية والعلائقية والميدانية والرقابية المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وإرسالها لغرض التنسيق والتنفيذ إلى الإدارتين المكلفتين بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد وإلى المجلس الوطني للتخطيط وأعضاء اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وإعداد تقويم يبين مدى استعمال القرضين وجميع العناصر المؤثرة في العلاقات مع السلطات المختصة المعنية.
8) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.
9) حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين واتخاذ التدابير التي تتيح القيام بأعمال الرقابة المقررة في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وخطط العمل ودفتر الشروط الميداني من المشروع المرتبط به.
10) متابعة تسليم التجهيزات وإنجاز الأشغال والخدمات التي تعنيهم والأمر بمتابعتها والقيام بجميع عمليات الرقابة المرتبطة بذلك.
11) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التكفل بالصفقات والسندات والأسهم التي تعنيها في مجال تمويل البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها.
12) القيام بدفع النفقات الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وطبقا لهذا المرسوم وملحقية الأول والثاني.
13) المساهمة في جميع عمليات التقويم والاعلام المتعلقة بتنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع ومخططات العمل المرتبطة بها.
14) تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة وضمان تسيير هذه الصفقات.
15) تنفيذ التدابير والاجراءات المطبقة في مجال إبرام الصفقات المترتبة على تطبيق هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومخططات العمل ودفتر الشروط الميداني المرتبط بها.
16) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التكفل بالعمليات والاعمال التي تخصها في مجال المراقبة التقنية للتجهيزات والأشغال موضوع الصفقات المبرمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللمقاييس والمواصفات التقنية المتعاقد عليها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
17) المساهمة في كل عملية مراقبة لدى انجاز العمليات التي تتكفل بها المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
18) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما يأتي :
أ) المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة.
ب) الحفاظ على مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة في اطار العمليات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي ملحقيه الأول والثاني.
19) السهر على إعداد التقارير الدورية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها بمقتضى برامج المشروع الرئيسية والفرعية ومخططات العمل المتصلة بها وإرسالها إلى السلطات المختصة المذكورة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم ومن بينها وزارة الشؤون الخارجية .
20) السهر فيما يخص المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على انتظام سير أجهزة التسيير والرقابة.
21) المساهمة في إقامة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وتنشيطها وعملها وإرسال محاضر أشغالها إلى السلطات المعنية.