الباب السادس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 21
يتعين على المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين السهر على احترام التدابير المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والتي تخضع لها أنشطتها فيما يخص ممارسة اعمال المراقبة والوصاية اللازمة وسلطاتها : وسيلة
أ - احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريعات والتنظيمات المالية والتجارية والإدارية التي تضبط تسيير المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وسيرها.
ب إعداد دفتر الشروط الميداني للمشروع .
المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الملحق مع وزارة النقل.
ج التنظيم، في إطار التخطيط الاقتصادي والتجاري والمالي، بالاتصال مع الإدارات المختصة والوسائل التقنية والمالية والموارد البشرية لسير أنشطة المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ووسائلها وإنتاجيتها وذلك بالتطابق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها .
د - تحقيق عمليات المراقبة بالتنسيق مع إدارات الدولة الأخرى المعنية بضمان تبليغ على الخصوص ما يأتي:
1 - الحسابات التقديرية ومخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات والحسابات السنوية والموازنات وحسابات النتائج وتقرير محافظ الحسابات وتقرير عن نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين للسنة المالية السابقة والوثائق الأخرى المنصوص على تبليغها في القوانين والتنظيمات المعمول بها قصد مراقبة التطبيق الجيد للتعليمات الواردة في مجموع إدارات الدولة المختصة المعنية.
2 - مخططات تمويل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. :
3 - مخططات تسديدات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. :- :
4 - مخططات الاستغلال والتسويق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
5 - مشاريع تجديد قدراتها في النقل البحري للمسافرين والمشاريع المحتملة لإنشاء مؤسسة تابعة والمشاركة بالأسهم.
الملحق الثاني