الباب السادس — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 18
يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الإدارات المكلفة بالخزينة والميزانية في وزارة الاقتصاد شهريا وفصليا وسنويا.
ويجب أن تكون الوثائق المحاسبية والمستندات الإثباتية متوفرة في أي وقت لكي تكون محل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز للرقابة والتفتيش.