مرسوم رئاسي رقم 94-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 12
يتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يقوم بجميع التدابير المادية والتنظيمية والوظيفية، لضمان التسيير المحاسبي لاعتمادات التمويل التي تلزمه بمقتضى البرامج الرئيسية والفرعية من المشروع المذكور أعلاه وتكليف من يقوم بذلك.