الباب الرابع — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 12
يتم القيام قصد إنجاز خطة عمل المشروع بما يأتي :
أ - إبرام اتفاقية تمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين مقابل تسديد هذه الأخيرة للمبالغ المقترضة.
تشتمل اتفاقية التمويل على الخصوص ما يأتي :
1 - شروط التسديد
2 - وسائل استعمال اعتمادات التمويل والضمانات البنكية والنقدية المقدمة للتسديد وشروط ذلك،
3 - شروط تبليغ المعلومات والوثائق والموازنات وتقارير محافظ الحسابات وتقارير الرقابة المتعلقة بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين 4 جميع الشروط الأخرى ذات الصلة بعمليات صرف الأموال والمحاسبة والمراقبة وحفظ الأرشيف.
ب - إبرام اتفاقية ضمان بين المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والبنك الجزائري للتنمية قصد التمويل الذي يكلفه البنك المركزي الإسباني الأمريكي.