الباب الرابع — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 11
تتكفل مخططات العمل المذكورة أعلاه أيضا بالعمليات الآتية :
1 - استعمال الاعتماد، المذكور أعلاه، المقترض من معهد القرض الرسمي والذي يترجم على الخصوص بما يلي :
أ - اتفاقية المقابلة بين الخزينة العمومية والبنك الجزائري للتنمية، بمبلغ قدره ستة ملايير وأربعمائة مليون بيزيتا اسبانية (6.400.000.000) قصد ضمان تمويل بناء باخرة نقل المسافرين.
ب) اتفاقية التمويل بين البنك الجزائري للتنمية والمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تحدد شروط استعمال القرض من جانب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وتسديده.
ج تقديم العقود والوثائق المتعلقة بصرف القرض لدى البنك الجزائري للتنمية.
2 - استعمال اعمتاد التمويلات الأخرى التي تحشد قصد إنجاز برامج المشروع الرئيسية والفرعية.
3 - تنفيذ دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الملحق الذي يتم إعداده مع وزارة النقل.
4 - المراقبة التقنية لوزارة النقل المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما الخاصة بتجهيزات السفن التي تخضع للتنظيم البحري والمتعلقة بمراقبة المفتشيات البحرية وكل هيئة أخرى مختصة مع إلزامهم بضمان المراقبة التقنية طبقا للمقاييس والخصوصيات القانونية والتعاقدية التقنية، بما في ذلك الخصوصيات المتعلقة باستلام الباخرة وإجراء تجارب عليها والبدء بتشغيلها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 5 إبرام الصفقات التي تترجم بتنفيذ المناقصات حسب النموذج المعد وتوقيع العقود التي تعدها مع المتعاقدين الشركاء المعتمدين وتنفيذها وفقا للتدابير والأحكام المطبقة على إبرام العقود وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بما في ذلك الفتح العلني للظروف، لا سيما من أجل تكفل المقرض ماليا بعقد الصفقات.
6 - التحويل العاجل إلى معهد القرض الرسمي والبنك المركزي الإسباني الامريكي للملفات المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها أعلاه (وثائق ووثائق إثباتية وفواتير وعقود وكل الوثائق المطلوبة الأخرى) قصد القيام بالتسديد سواء بالنسبة لتسديد الدفعة الجزئية أو التسديد الكلي لكل عملية.
7 - التنسيق والعلاقات لضمان ما يأتي :
أ - إخضاع كل منازعة للسلطات المعنية المختصة مع أخذ كل التدابير بغية حماية مصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومصالح الدولة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية ب تحقيق أهداف السياسة الوطنية للتنمية لا سيما في مجال تنسيق الأنشطة الاقتصادية وتكاملها.
ج التسيير المالي والتجاري والمحاسبي ومجال الأملاك الوطنية والتقني والاقتصادي والإداري والقانوني للعلاقات مع المتعاملين الوطنيين والأجانب،
د - المحافظة على مصالحها ومصالح الدولة من خلال تسييرها وأعمالها وعلاقاتها،
ه - إنجاز دفتر الشروط الميداني للمشروع المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.