مرسوم رئاسي رقم 94-32
· ج.ر عدد 4 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
الباب السادس — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 10
يجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر، في إطار تنفيذ الاتفاق الاطاري المذكور في المادة 6 أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف.