الباب الرابع — الجوانب العلائقية والوثائقية والقانونية والإدارية
المادة 10
تترجم تدابير تنفيذ برامج المشروع الرئيسية والفرعية وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها في شكل مخططات أعمال تستخدم كأدوات عمل تستعملها السلطات المعنية لضمان برمجة أعمال مراقبة جميع العمليات ونتائجها المتعلقة بالمشروع، لا سيما المالية منها والميزانية والنقدية والتجارية والتقنية والاقتصادية والمحاسبية والجمركية والوثائقية والعلائقية والعملية والقانونية والإدارية المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
تقوم المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بإعداد مخططات العمل المذكورة أعلاه، تحت رقابة وزارة النقل وصندوق المساهمة " خدمات "، بمساعدة اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة والمراقبة وبالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية المختصة.