مرسوم رئاسي رقم 94-307
· ج.ر عدد 65 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-307 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 2 أكتوبر سنة 1994.
اليمين زروال مراسيم فردية