المادة 3
تدرج المواد الأولى مكرر و 4 مكرر و 4 مكرر (1) الآتية في المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة الأولى مكرر : توضع المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني، 7 جمادى الأولى عام 1415 ه الجريدة الرسمية ويمارس هذه الوصاية المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية ".
" المادة 4 مكرر : تكلف المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في إطار مهامها، إقامة كل علاقة أو إبرام أي اتفاق مع ما يأتي :
- المستشفى المركزي للجيش مؤسسات التعليم والتكوين العاليين
- المصالح الاستشفائية الجامعية
- أية هيئة أخرى لها علاقة بمهامها ".
" المادة 4 مكرر (1) : برامج التعليم في العلوم الطبية المطبقة بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية هي نفسها التي تقدمها المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالتعليم العالي التي قررتها هذه الأخيرة رسميا".