المادة 2
تعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 4 و 8 و 9 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة الأولى : تنشأ مؤسسة للتعليم والتكوين العاليين وتسمى " المدرسة الوطنية للصحة العسكرية "
، ويرمز لها بالحروف " م ، و، ص، ع ".
وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
" المادة 2 : تزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالوسائل البشرية والمادية والمالية والادارية التي ترتبط بمهامها ".
" المادة 4 : تتمثل مهمة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في تعليم المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني أو في تكليف من يعلمهم ما يأتي :
- التعليم الجامعي والدراسات العليا في العلوم الطبية تحسين المستوى وتجديد المعلومات
- التكوين العسكري الإداري والتقني.
وتتولى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية زيادة على ذلك، التكوين شبه الطبي كما يتعين عليها أن تقوم بأشغال البحث في العلوم الطبية.
ويمكنها أن تقوم أيضا بأي تكوين تكميلي أو متخصص آخر وبالدراسات والأبحاث التي ترتبط بمهامها ".
" المادة 8 : ينفذ قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في حدود صلاحياته السياسة العامة في مجال التكوين في الصحة العسكرية.
ويتولى السير المنتظم لمصالح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، ويكلف، في هذا الاطار، بما يأتي :
- يسير الوسائل البشرية والمادية والمالية والإدارية يأمر بصرف النفقات والايرادات يتولى النظام والأمن يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين التابعين لسلطته ينسق ويراقب أنشطة الخدمة يوقع كل عقد أو اتفاقية
- يعد تقديرات الميزانية يسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل يسهر في حدود جدول العمال على توفير المستخدمين الذين تحتاجهم المصالح يقترح النظام الداخلي يعد دوريا حصائل الأعمال وتلاخيصها ".
" المادة 9 : يحدد تنظيم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية كما يأتي :
القيادة، مديرية البحث العلمي والدراسات العليا مديرية التعليم العالي، مديرية التعليم شبه الطبي، مديرية التعليم العسكري مديرية الإدارة والدعم ".
وتزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بما يأتي :
مجلس علمي، مجلس بيداغوجي مجلس انضباط ".