مرسوم رئاسي رقم 94-302
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى التقليدية. 21 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد . قدره سبعون مليون دينار (70.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "مصاريف محتملة - احتياطي مجمع".