مرسوم رئاسي رقم 94-302
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-302 مؤرخ في يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى التقليدية. 21 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994، ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية سنة 1994 لوزارة الاتصال وفي العنوان الرابع التدخلات العمومية - القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات – باب رقمه 44 – 10 وعنوانه : "الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة والمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي بمناسبة إحياء الذكرى الأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 ".