مرسوم رئاسي رقم 94-301
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-301 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (35.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع".