مرسوم رئاسي رقم 94-298
· ج.ر عدد 64 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-298 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول اكتوبر سنة 1994 يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والأصلاح الإداري وفي الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة باب رقمه 37 – 17 وعنوانه :
المصالح اللامركزية التابعة للدولة - إحياء الذكرى الأربعين لأول نوفمبر سنة 1954 ".