مرسوم رئاسي رقم 94-295
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-295 مؤرخ في 21 ربيع الثاني يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، رئاسة الجمهورية. 6 عام 1415 الموافق 27 سبتمبر سنة 1994، الحكومة. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره عشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (20.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".