مرسوم رئاسي رقم 94-291
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار (26.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة
- احتياطي مجمع ".