مرسوم رئاسي رقم 94-291
· ج.ر عدد 63 لسنة 1994
مرسوم رئاسي رقم 94-291 مؤرخ في 19 ربيع الثاني يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الأول : "الرئاسة الأمانة العامة) باب يبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.