الباب الثاني — الجوانب التنظيمية
المادة 7
تتولى اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه أساسا ما يأتي : -1 تسهر على تنظيم سير الاجراءات والأحكام المطبقة على إبرام الصفقات الخاصة بالمعدات والخدمات وعلى تأطيرها بما في ذلك الفتح العلني للظروف من أجل التكفل المالي بعقود الصفقة المتعلقة باتفاق القرض.
2 - تضمن متابعة تنفيذ مختلف مراحل برامج المشروع المقررة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم في إطار احترام آجال الانجاز بعلاقتها مع طريقة تمويلها.
3 - تعمل لتحضير التقارير الفصلية عن تنفيذ برامج المشروع المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتطلع الغير وتطلع عليها.
4 - تسهر عن طريق كل المتدخلين في تنفيذ المشروع على تطبيق الآليات والهياكل المحاسبية المتعلقة بما يأتي :
أ - إعداد مخططات تمويل المشروع ودراستها،
ب - تقييد القروض المستعملة في إنجاز برامج المشروع وتسجيلها المحسابي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
5 - تسهر على تنفيذ تقرير المفتشية العامة للمالية وتحدد أهدافه طبقا لاتفاق القرض ومصادر التمويل الأخرى وبرامج المشروع والملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - تعمل لتطبيق منظومة إعلام مؤتمنة وصارمة وقابلة للتشغيل تمكن دوريا من المعرفة مدى تنفيذ المشروع،
7 - تسهر على جمع المعلومات المتعلقة بحالة تقدم المشروع والهياكل الأخرى والهيئات المعنية حسب نموذج محدد لهذا الغرض وتبعا للأهداف المحددة. 8 تسهر على وضع كل المعلومات والوثائق اللازمة لانجاز عمليات برامج المشروع تحت تصرف كل المتدخلين المعنيين به.
9 - تدعم كل المعطيات المحصل عليها فيما يخص تنفيذ عمليات انجاز برامج المشروع المقررة في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم والاطلاع عليها وتبليغها. 10 تعد محاضر الاجتماعات وتوزعها على أعضاء اللجنة والسلطات المختصة المعنية وتدون أشغالها ومشاركة أعضائها في سجل مخصص لهذا الغرض.
11 - تقترح عند الاقتضاء، التدابير العملية للتنسيق والمتابعة والرقابة من أجل ضمان العمليات المالية والتقنية والتجارية والجمركية والميزانية والاقتصادية والنقدية والقانونية والعقارية والاعلامية والادارية الضرورية لتنفيذ البرامج المذكورة في المشروع. 12 تتابع تنفيذ التزامات المتعاقدين الشركاء مع ديواني الترقية والتسيير العقاري في الدار البيضاء وبئر مراد رايس بعنوان برنامج المشروع واحترامهم تلك الالتزامات.
13 - تعقد اجتماعات عادية مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر واجتماعات غير عادية عند الحاجة. 14 تطلع على كل تقرير تعده المفتشية العامة للمالية وتقترح على السلطات المختصة المعنية أي برنامج للمتابعة والتنسيق. 15 تتابع المعلومات المرتبطة بالعمليات المالية وتعطي رأيها في تخصيص البقية المحتملة التي تستخلص من رصيد الحساب الذي يسجل العمليات / العدد 60 19 ربيع الثاني عام 1415 المرتبطة بالمشروع بناء على اقتراح ديواني الترقية والتسيير العقاري المعنيين. 16 تكلف من يدرس العمليات وأجال الاستحقاق الخاصة بالانجازات الأخرى والبرامج التكميلية التي لها صلة بالبرامج المذكورة في المشروع وتتابعها وتنسق عند الضرورة، مابين أرتباطاتها وآثارها.